الثلاثاء، 28 يونيو 2011

كفارة اليمين ،

عن عائشه رضى الله عنها قالت :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف على يمين لم يحنث حتى أنزل الله كفارة اليمين . (البخارى )

أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث في يمين قط ، حتى أنزل الله كفارة اليمين ، وقال : لا أحلف على يمين ، فرأيت غيرها خيرا منها ، إلا أتيت الذي هو خير ، وكفرت عن يميني . ( البخارى )

جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، ما الكبائر ؟ قال : ( الإشراك بالله ) . قال : ثم ماذا ؟ قال : ( ثم عقوق الوالدين ) . قال : ثم ماذا ؟ قال : ( ثم عقوق الوالدين ) . قال : ثم ماذا ؟ قال : ( اليمين الغموس ) . قلت : وما اليمين الغموس ؟ قال : (الذي يقتطع مال امرئ مسلم ، هو فيها كاذب ) . ( البخارى )

الكبائر : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، واليمين الغموس . ( البخارى )


أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ) . ( البخارى )

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب ، وهو يسير في ركب ، يحلف بأبيه ، فقال : ( ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ) . ( البخارى )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق