ـ كتاب الطلاق
1- باب فيمن خبَّبَ امرأة على زوجها
2175ـ حدثنا الحسن بن علي، ثنا زيد بن الحباب، ثنا عمار بن رزيق، عن عبد اللّه بن عيسى، عن عكرمة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "ليس منَّا من خبَّب امرأةً على زوجها، أو عبداً على سيده".
2- باب في المرأة تسأل زوجها طلاق إمرأة له
2176ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صَحْفَتَها ولتنكح فإِنما لها ما قدر لها".
3- باب [في] كراهية الطلاق
2177ـ حدثنا أحمد بن يونس، ثنا معرِّف، عن محارب قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "ما أحلَّ اللّه شيئاً أبغض إليه من الطلاق".
2178ـ حدثنا كثير بن عبيد، ثنا محمد بن خالد، عن معرّف بن واصل، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "أبغض الحلال إلى اللّه عزوجل الطلاق".
4- باب في طلاق السنة
2179ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع،
عن عبد اللّه بن عمر أنه طلَّق امرأته وهي حائض على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمسَّ فتلك العدة التي أمر اللّه سبحانه أن تطلق لها النساء".
2180ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن نافع
أن ابن عمر طلق امرأة له وهي حائض تطليقةً بمعنى حديث مالك.
2181ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا وكيع، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سالم،
عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى اللّه عليه وسلم، فقال [رسول اللّه] صلى اللّه عليه وسلم: "مره فليراجعها ثمَّ ليطلِّقها إذا طهرت، أو وهي حامل".
2182ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عنْبَسَةُ، ثنا يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد اللّه عن أبيه
أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمرُ لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فتغيظ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، ثم قال: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، ثمّ إن شاء طلقها طاهراً قبل أن يمسَّ، فذلك الطلاق للعدة كما أمر اللّه تعالى ذكره".
2183ـ حدثنا الحسن بن عليّ، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، أخبرني يونس بن جبير
أنه سأل ابن عمر فقال: كم طلقت امرأتك؟ فقال: واحدةً.
2184ـ حدثنا القعنبي، ثنا يزيد يعني ابن إبراهيم عن محمد بن سيرين، حدثني يونس بن جبير قال:
سألت عبد اللّه بن عمر قال: قلت: رجلٌ طلَّق امرأته وهي حائض، قال: أَتَعْرِفُ عبد اللّه بن عمر؟ قلت: نعم، قال: فإِن عبد اللّه بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمرُ النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم فسأله فقال: "مره فليراجعها، ثم يطلقها في قبل عدتها" قال: قلت: فيعتدُّ بها؟ قال: فمه، أرأيت إن عجز واستحمق؟!
2185ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيْمَنَ مولى عروة يسأل ابن عمر، وأبو الزبير يسمع قال:
كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضاً؟ قال: طلق عبد اللّه بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم؛ فسأل عمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال: إن عبد اللّه بن عمر طلق امرأته وهي حائض، قال عبد اللّه: فردَّضها عليَّ ولم يرها شيئاً وقال: " إذا طهرت فليطلق أو ليمسك" قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى اللّه عليه وسلم: {يا أيها النبيُّ إذا طلقتم النساء فطلقوهنَّ} في قُبلِ عدَّتهنَّ".
قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور عن أبي وائل، معناهم كلهم أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، قال أبو داود: وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر، وأما رواية الزهري عن سالم ونافع عن ابن عمر أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلّق وإن شاء أمسك، قال أبو داود: وروي عن عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر نحو رواية نافع والزهري، والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير.
5- باب الرجل يراجع ولايُشهد
2186ـ حدثنا بشر بن هلال، أن جعفر بن سليمان حدثهم، عن يزيد الرِّشْك، عن مطرف بن عبد اللّه
أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: طلّقْتَ لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، ولا تعُدْ.
6- باب في سنة طلاق العبد
2187ـ حدثنا زهير بن حرب، ثنا يحيى يعني ابن سعيد ثنا علي بن المبارك، حدثني يحيى بن أبي كثير أن عمر بن مُعتِّب أخبره أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره
أنه استفتى ابن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين، ثم عُتِقَا بعد ذلك: هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.
2188ـ حدثنا محمد بن المثنى، ثنا عثمان بن عمر، أخبرنا علي بإِسناده ومعناه بلا إخبار، قال ابن عباس: بقيت لك واحدة، قضى به رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.
[قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: قال عبد الرزاق: قال ابن المبارك لمعمر: مَنْ أبو الحسن هذا؟ لقد تحمل صخرة عظيمة!
قال أبو داود: أبو الحسن هذا روى عنه الزهري، قال الزهري: وكان من الفقهاء، روى الزهري عن أبي الحسن أحاديث.
قال أبو داود: أبو الحسن معروف، وليس العمل على هذا الحديث].
2189ـ حدثنا محمد بن مسعود، ثنا أبو عاصم، عن ابن جُريج، عن مُظاهر، عن القاسم بن محمد عن عائشة،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان".
قال أبو داود: قال أبو عاصم: حدثني مظاهر حدثني القاسم عن عائشة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم مثله إلا أنه قال: "وعدََّتها حيضتان".
قال أبو داود: وهو حديث مجهول.
7- باب في الطلاق قبل النكاح
2190ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، ح وثنا ابن الصباح، ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قالا: ثنا مطر الورّاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "لا طلاق إلاَّ فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلاَّ فيما تملك" زاد ابن الصباح: "ولا وفاء نذرٍ إلاَّ فيما تملك".
2191ـ حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، حدثني عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب بإِسناده ومعناه، زاد:
"من حلف على معصيةٍ فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحمٍ فلا يمين له".
2192ـ حدثنا ابن السرح، ثنا ابن وهب، عن يحيى بن عبد اللّه بن سالم، عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال في هذا الخبر، زاد "ولانذر إلاَّ فيما ابتُغِيَ به وجه اللّه تعالى ذكره". باب في الطلاق على الغلط
2193ـ حدثنا عبيد اللّه بن سعد الزهري، أن يعقوب بن إبراهيم حدثهم قال: ثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن ثور بن يزيد الحمصي، عن محمد بن عبيد بن أبي صالح الذي كان يسكن إيليا، قال: خرجت مع عديّ بن عدي الكندي حتى قدمنا مكة، فبعثني إلى صفية بنت شيبة، وكانت قد حفظت من عائشة قالت: سمعت عائشة تقول:
سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: "لا طلاق ولا عتاق في غلاقٍ".
قال أبو داود: الغلاق أظنه في الغضب.
9- باب في الطلاق على الهزل
2194ـ حدثنا القعنبي، ثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عبد الرحمن بن حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن ماهك، عن أبي هريرة
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "ثلاثٌ جدهنَّ جدٌّ وهزلهنَّ جدٌّ: النِّكاحُ والطلاق والرجعة".
10- باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث
2195ـ حدثنا أحمد بن محمد المروزي، قال: حدثني علي بن حسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوين عن عكرمة،
عن ابن عباس قال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحلُّ لهنَّ أن يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهنَّ} الآية، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاً، فنسخ ذلك، وقال: {الطلاق مرتان} الآية.
2196ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى اللّه عليه وسلم، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال:
طلَّقَ عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أمَّ ركانة، ونكح امرأةً من مُزَيْنَة فجاءتِ النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرةٍ أخذتها من رأسها، ففرِّق بيني وبينه، فأخذت النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم حميةٌ، فدعا بركانة وإخوته، ثم قال لجلسائه: "أترون فلاناً يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد، وفلاناً [يشبه] منه كذا وكذا؟" قالوا: نعم، قال النبي صلى اللّه عليه وسلم لعبد يزيد: "طلِّقها" ففعل ثم قال: "راجع امرأتك أمَّ ركانة وإخوته" قال: إني طلقتها ثلاثاً يارسول اللّه، قال: "قد علمت، راجعها، وتلا: {يا أيها النبيُّ إذا طلقتم النساء فطلقوهنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}.
قال أبو داود: وحديث نافع بن عجير وعبد اللّه بن عليّ بن يزيد بن ركانة، عن أبيه عن جده
أن ركانة طلق امرأته [البتة] فردَّها إليه النبي صلى اللّه عليه وسلم أصح؛ لأنَّهُمْ ولد الرجل وأهله أعلم به، إنَّ ركانة إنما طلق امرأته البتة فجعلها النبي صلى اللّه عليه وسلم واحدة.
2197ـ حدثنا حميد بن مسعدة، ثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن عبد اللّه بن كثير، عن مجاهد، قال: كنت عند ابن عباس،
فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثاً، قال: فسكت حتى ظننت أنه رادُّها إليه ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول: يا ابن عباس، يا ابن عباس، وإن اللّه قال: {ومن يتق اللّه يجعل له مخرجاً} وإنك لم تتق اللّه فلم أجد لك مخرجاً، عصيت ربك، وبانت منك امرأتك، وإن اللّه قال: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهنَّ} في قبل عدتهنَّ.
قال أبو داود: روى هذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس، [ورواه شعبة عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس] وأيوب وابن جريج جميعاً عن عكرمة بن خالد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وابن جريج، عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس، [ورواه الأعمش عن مالك بن الحارث، عن ابن عباس]، وابن جريج عن عمرو بن دينار، [عن ابن عباس، كلهم قالوا في الطلاق الثلاث: إنه أجازها قال: وبانت منك، نحو حديث إسماعيل عن أيوب عن عبد اللّه بن كثير.
قال أبو داود: وروى حماد بن زيد، عن أيوب عن عكرمة] عن ابن عباس، إذا قال: "أنت طالق ثلاثاً" بفم واحد فهي واحدة، ورواه إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب عن عكرمة هذا قوله ولم يذكر ابن عباس، وجعله قول عكرمة.
2198ـ قال أبو داود: وصار قول ابن عباس فيما حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن يحيى وهذا حديث أحمد قالا: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن إياس أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد اللّه بن عمرو بن العاص
سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثاً، فكلهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
قال أبو داود: وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن الأشج عن معاوية بن أبي عياش أنه شهد هذه القصة حين جاء محمد بن إياس بن البكير إلى ابن الزبير وعاصم بن عمر، فسألهما عن ذلك فقالا: اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإِني تركتهما عند عائشة رضي اللّه عنها. ثم ساق هذا الخبر.
قال أبو داود: وقول ابن عباس هو أن الطلاق الثلاث تبِينُ من زوجها، مدخولاً بها وغير مدخول بها، لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، هذا مثل خبر الصرف قال فيه: ثم إنه رجع عنه، يعني ابن عباس.
2199ـ حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان، ثنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن غير واحد، عن طاوس أن رجلاً يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال:
أما علمت أن الرجل كان إذا طلَّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأبي بكر وصَدْراً من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلَّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأبي بكر وصدراً من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتايعوا فيها قال: أجيزوهنَّ عليهم.
2200ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني ابن طاوس، عن أبيه، أن الصهباء قال لابن عباس:
أتعلم إنّما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم وأبي بكر وثلاثاً من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم.
11- باب فيما عني به الطلاق والنيات
2201ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، قال: حدثني يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقَّاص الليثيّ قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إنّما الأعمال بالنِّيَّات، وإنّما لامرىءٍ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى اللّه ورسوله فهجرته إلى اللّه ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأةٍ يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
2202ـ حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرْح وسليمان بن داود قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد اللّه بن كعب بن مالك،
أن عبد اللّه بن كعب وكان قائد كعب من بَنِيه حين عَمِيَ قال: سمعت كعب بن مالك فساق قصته في تبوك قال: حتى إذا مضت أربعون من الخمسين إذا رسول رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يأتي فقال: إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يأمرك أن تعْتزِلَ امرأتك، قال: فقلت: أُطَلِّقُها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها فلا تقربنَّها، فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي اللّه تعالى في هذا الأمر.
12- باب في الخيار
2203ـ حدثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي الضُّحَى، عن مسروق، عن عائشة قالت:
خيرَّنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فاخترناه فلم يعدَّ ذلك شيئاً.
13- باب في "أمرك بيدك"
2204ـ حدثنا الحسن بن عليّ، ثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد قال:
قلت لأيوب: هل تعلم أحداً، قال بقول الحسن في "أمرك بيدك؟" قال: لا، إلا شىء حدَّثناه قتادة، عن كثير مولى ابن سمرة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بنحوه قال أيوب: فقدم علينا كثير، فسألته فقال: ما حدثتُ بهذا قط، فذكرته لقتادة فقال: بلى، ولكنه نسي.
2205ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، عن قتادة، عن الحسن في "أمرك بيدك" قال: ثلاث.
14- باب في البتة
2206ـ حدثنا ابن السَّرْح وإبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور في آخرين قالوا: ثنا محمد بن إدريس الشافعي، قال: حدثني عمي محمد بن عليّ بن شافع، عن عبيد اللّه بن عليّ بن السائب، عن نافع بن عُجير بن عبد يزيد بن رُكانة،
أن ركانة بن عبد يزيد طلَّق امرأته سُهْيمة البتة، فأخبر النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم بذلك وقال: واللّه ما أردت إلا واحدة، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "واللّه ما أردت إلاَّ واحدة؟" فقال ركانة: واللّه ما أردت إلا واحدةً فردها إليه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان.
قال أبو داود: أوّله لفظ إبراهيم، وآخره لفظ ابن السرح.
2207ـ حدثنا محمد بن يونس النسائي، أن عبد اللّه بن الزبير حدثهم، عن محمد بن إدريس، حدثني عمي محمد بن عليّ، عن ابن السائب، عن نافع بن عُجير، عن رُكانة بن عبد يزيد، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بهذا الحديث.
2208ـ حدثنا سليمان بن داود العتكي، ثنا جرير بن حازم، عن الزبير بن سعيد، عن عبد اللّه بن عليّ بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده، أنه طلَّق امرأته البتة، فأتى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فقال: "ما أردت؟" قال: واحدةً قال: "آللّه" قال: آللّه، قال: "هو على ما أردت".
قال أبو داود: وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلَّق امرأته ثلاثاً لأنهم أهل بيته وهم أعلم به، وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع عن عكرمة، عن ابن عباس.
15- باب في الوسوسة بالطلاق
2209ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "إنَّ اللّه تجاوز لأمتي عما لم تتكلم به أو تعمل به، وبما حدثت به أنفسها".
16- باب في الرجل يقول لامرأته "يا أختي"
2210ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، ح وثنا أبو كامل، ثنا عبد الواحد وخالد الطحان، المعنى، كلهم عن خالد، عن أبي تميمة الهُجَيْمي
أن رجلاً قال لامرأته "يا أخيَّة" فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "أختك هي؟" فكره ذلك ونهى عنه.
2211ـ حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز، ثنا أبو نعيم، ثنا عبد السلام يعني ابن حرب عن خالد الحذَّاء، عن أبي تميمة،
عن رجل من قومه أنه سمع النبي صلى اللّه عليه وسلم سمع رجلاً يقول لامرأته "يا أُخيَّة" فنهاه.
قال أبو داود: ورواه عبد العزيز بن المختار، عن خالد، عن أبي عثمان، عن أبي تميمة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، [ورواه شعبة، عن خالد، عن رجل، عن أبي تميمة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم].
2212ـ حدثنا محمد بن المثنى، ثنا عبد الوهاب، ثنا هشام، عن محمد، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم: "أن إبراهيم صلى اللّه عليه وسلم لم يكذب قط إلا ثلاثا: ثنتان في ذات اللّه تعالى قوله: {إنّي سقيمٌ} وقوله: {بل فعله كبيرهم هذا} وبينما هو يسير في أرض جبَّار من الجبابرة إذ نزل منزلاً، فأُتِيَ الجبار فقيل له: إنه نزل ههنا رجل معه امرأة هي أحسن الناس قال: فأرسل إليه فسأله عنها فقال: إنها أختي، فلما رجع إليها قال: إن هذا سألني عنك فأنبأته أنك أختي، وإنه ليس اليوم مسلم غيري وغيرك، وإنك أختي في كتاب اللّه فلا تكذِّبيني عنده، وساق الحديث.
قال أبو داود: روى هذا الخبر شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم نحوه.
17- باب في الظهار
2213ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء، المعنى قالا: ثنا ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، قال ابن العلاء: ابن علقمة بن عياش، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر، قال ابن العلاء البياضي قال:
كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خِفْتُ أن أصيب من امرأتي شيئاً يَتَّايَعُ بي حتى أصبح، فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان، فبينا هي تخدُمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شىء، فلم ألبث أن نزوت عليها، فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر، وقلت: امشوا معي إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قالوا: لا والله، فانطلقت إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فأخبرته فقال: "أنت بذاك يا سلمة؟" قلت: أنا بذاك يارسول اللّه مرتين، وأنا صابر لأمر اللّه عزوجل فاحكم فيَّ بما أراك اللّه، قال: "حرَّر رقبةً" قلت: والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها، وضربت صفحة رقبتي قال: "فصم شهرين متتابعين" قال: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: "فأطعم وسقاً من تمرٍ بين ستِّين مسكيناً" قلت: والذي بعثك بالحق، لقد بتنا وحشين ما لنا طعام، قال: "فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريقٍ فليدفعها إليك، فأطعم ستِّين مسكيناً وسقاً من تمرٍ، وكل أنت وعيالك بقيتها" فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند النبي صلى اللّه عليه وسلم السَّعة وحسن الرأي، وقد أمر لي أو أمرني بصدقتكم.
زاد ابن العلاء: قال ابن إدريس، وبياضة بطن من بني زريق.
2214ـ حدثنا الحسن بن علي، ثنا يحيى بن آدم، ثنا ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن معمر بن عبد اللّه بن حنظلة، عن يوسف بن عبد اللّه بن سلام، عن خُوَيْلَة بنت مالك بن ثعلبة قالت:
ظاهر مني زوجي أوسُ بن الصامت، فجئت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أشكو إليه، ورسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يجادلني فيه، ويقول: "اتقي اللّه فإِنه ابن عمِّك" فما برحت حتى نزل القرآن {قد سمع اللّه قول التي تجادلك في زوجها} إلى الفرض، فقال: "يعتق رقبة" قالت: لايجد، قال: "فيصوم شهرين متتابعين" قالت: يارسول اللّه، إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال: "فليطعم ستين مسكيناً" قالت: ما عنده من شىء يتصدق به، قالت: فأُتي ساعتئذٍ بعرقٍ من تمرٍ، قلت: يارسول اللّه فإِني أعينه بعرقٍ آخر، قال: "قد أحسنت"، اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكيناً، وارجعي إلى ابن عمك" قال: والعرق ستون صاعاً.
قال أبو داود في هذا: إنها كفَّرت عنه من غير أن تستأمره.
[قال أبو داود: وهذا أخو عبادة بن الصامت].
2215ـ حدثنا الحسن بن عليّ، ثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحرّاني، ثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق بهذا الإِسناد نحوه، إلا أنه قال: والعرق: مكتل يسع ثلاثين صاعاً.
قال أبو داود: وهذا أصح من حديث يحيى بن آدم.
2216ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان، ثنا يحيى، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال:
يعني بالعرق زنبيلاً يأخذ خمسة عشر صاعاً.
2217ـ حدثنا ابن السَّرح، ثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة وعمرو بن الحارث، عن بُكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار بهذا الخبر قال:
فأُتِيَ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بتمر فأعطاه إياه، وهو قريب من خمسة عشر صاعاً قال: "تصدق بهذا" قال: يارسول اللّه، أعلى أفقر مني ومن أهلي؟ فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "كله أنت وأهلك".
2218ـ قال أبو داود: قرأت على محمد بن وزير المصري [قلت له]: حدثكم بشر بن بكر، ثنا الأوزاعي، ثنا عطاء، عن أوس أخي عبادة بن الصامت
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أعطاه خمسة عشر صاعاً من شعير إطعام ستين مسكيناً.
قال أبو داود: وعطاء لم يدرك أوساً، وهو من أهل بدر قديم الموت، والحديث مرسل [وإنما رووه عن الأوزاعي، عن عطاء أن أوساً].
2219ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن هشام بن عروة
أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت، وكان رجلاً به لَمَمٌ فكان إذا اشتدَّ لَمَمُهُ ظاهر من امرأته، فأنزل اللّه عزوجل فيها كفارة الظهار.
2220ـ حدثنا هارون بن عبد اللّه، ثنا محمد بن الفضل، ثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة رضي اللّه عنها مثله.
2221ـ حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، ثنا سفيان، ثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة
أن رجلاً ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفِّر، فأتى النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم فأخبره فقال: "ما حملك على ما صنعت؟" قال: رأيت بياض ساقيها في القمر، قال: "فاعتزلها حتى تكفر عنك".
2222ـ [حدثنا الزعفراني، ثنا سفيان بن عيينة، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة
أن رجلاً ظاهر من امرأته فرأى بريق ساقها في القمر فوقع عليها، فأتى النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم فأمره أن يكفِّر].
2223ـ حدثنا زياد بن أيوب، ثنا إسماعيل، ثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم نحوه، ولم يذكر الساق.
2224ـ حدثنا أبو كامل، أن عبد العزيز بن المختار حدثهم، قال: ثنا خالد، قال: حدثني محَدِّثٌ، عن عكرمة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بنحو حديث سفيان.
2225ـ قال أبو داود: وسمعت محمد بن عيسى يحدث به، ثنا معتمر قال: سمعت الحكم بن أبان يحدث بهذا الحديث، ولم يذكر ابن عباس.
قال أبو داود: كتب إليَّ الحسين بن حُريث قال: أخبرنا الفضل بن موسى، عن معمر، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس بمعناه، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم.
18- باب في الخلع
2226ـ حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان، قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "أيما امرأةٍ سألت زوجها طلاقاً في غير ما بأسٍ فحرامٌ عليها رائحة الجنة".
2227ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عَمْرَةَ بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنها أخبرته
عن حبيبة بنت سهل الأنصارية، أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهلٍ عند بابه في الغلس، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من هذه؟" فقالت: أنا حبيبة بنت سهل، قال: "ما شأنك؟" قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس، لزوجها؛ فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "هذه حبيبة بنت سهلٍ" وذكرت ما شاء اللّه أن تذكر، وقالت حبيبة: يارسول اللّه، كلُّ ما أعطاني عندي، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لثابت بن قيس: "خُذْ منها" فأخذ منها، وجلست [هي] في أهلها.
2228ـ حدثنا محمد بن معمر، ثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو، ثنا أبو عمرو السدوسيُّ المدينيُّ، عن عبد اللّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة،
عن عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شمَّاس فضربها فكسر بعضها، فأتت النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم بعد الصبح [فاشتكته إليه] فدعا النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم ثابتاً فقال: "خذ بعض مالها وفارقها" فقال: ويصلح ذلك يارسول اللّه؟ قال: "نعم" قال: فإِني أصدقتها حديقتين وهما بيدها، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "خذهما ففارقها" ففعل.
2229ـ [حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز، ثنا عليّ بن بحر القطان، ثنا هشام بن يوسف، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة،
عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى اللّه عليه وسلم عدتها حيضةً].
قال أبو داود: وهذا الحديث رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم مرسلاً.
2230ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال:
عِدَّةُ المختلعة حيضة. [قال أبو داود: عدة المختلعة عدة المطلقة، قال أبو داود: والعمل عندنا على هذا هو].
19- باب في المملوكة تُعتَق وهي تحت حُرٍّ أو عبد
2231ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس
أن مغيثاً كان عبداً فقال: يارسول اللّه، اشفع [لي] إليها، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "يا بريرة اتقي اللّه فإِنه زوجك وأبو ولدك" فقالت: يارسول اللّه، أتأمرني بذلك؟ قال: "لا، إنما أنا شافعٌ" فكان دموعه تسيل على خده، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم للعباس: "ألا تعجب من حبِّ مغيثٍ بريرة وبغضها إياه؟".
2232ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا عفان، ثنا همام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس
أن زوج بريرة كان عبداً أسود يسمى مُغيثاً، فخيَّرَها يعني النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم وأمرها أن تَعْتَدَّ.
2233ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه،
عن عائشة في قصة بريرة، قالت: كان زوجها عبداً فخيرها النبيّ صلى اللّه عليه وسلم، فاختارت نفسها، ولو كان حرّاً لم يخيرها.
2234ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا حسين بن عليّ والوليد بن عقبة، عن زائدة، عن سماك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة:
أن بريرة خيرها النبي صلى اللّه عليه وسلم، وكان زوجها عبداً.
20- باب من قال: كان حرّاً
2235ـ حدثنا ابن كثير، أخبرنا أبو سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة
أن زوج بريرة كان حرّاً حين أعتقت، وأنها خُيِّرت، فقالت: ما أحبُّ أن أكون معه وإن لي كذا وكذا.
21- باب حتى متى يكون لها الخيار؟
2236ـ حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني، حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق، عن أبي جعفر، وعن أبان بن صالح، عن مجاهد، وعن هشام بن عروة عن أبيه،
عن عائشة أن بريرة أُعْتِقَتْ وهي عند مغيث عبدٍ لآل أبي أحمد فخيَّرها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وقال لها: "إن قربك فلا خيار لك".
22- باب في المملوكين يُعتقان معاً، هل تخيَّر امرأته؟
2237ـ حدثنا زهير بن حرب، ونصر بن عليَّ، قال زهير: ثنا عبيد اللّه بن عبد المجيد، ثنا عبيد اللّه بن عبد الرحمن بن وموهب، عن القاسم،
عن عائشة أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوجين، قال: فسألت النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة، قال نصر: أخبرني أبو علي الحنفي عن عبيد اللّه.
23- باب إذا أسلم أحد الزوجين
2238ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس
أن رجلاً جاء مسلماً على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، ثم جاءت امرأته مسلمةً بعده، فقال: يارسول اللّه، إنها قد كانت أسلمت معي، فرُدَّها عليّ.
2239ـ حدثنا نصر بن علي، قال: أخبرني أبو أحمد، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
أسلمت امرأة على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: يارسول اللّه إني قد كنت أسلمت وَعلِمَتْ بإِسلامي، فانتزعها رسولُ اللّه صلى اللّه عليه وسلم من زوجها الآخر، وَردها إلى زوجها الأول.
24- باب إلى متى تُردُّ عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟
2240ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، ثنا محمد بن سلمة، ح وثنا محمد بن عمرو الرازي، ثنا سلمة يعني ابن الفضل ح وثنا الحسن بن علي، ثنا يزيد، المعنى كلهم عن ابن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
ردَّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول لم يحدث شيئاً، قال محمد بن عمرو في حديثه: بعد ستِّ سنين، وقال الحسن بن عليٍّ: بعد سنتين.
25- باب من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان
2241ـ حدثنا مسدد، ثنا هشيم، ح وثنا وهب بن بَقِية، أخبرنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن حُمَيْضة بن الشمرذل، عن الحارث بن قبيس، قال مسدد: ابنُ عميرة، وقال وهب: الأسدي [قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك للنبي صلى اللّه عليه وسلم، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم]: "اختر منهنَّ أربعاً".
قال أبو داود: وحدثنا به أحمد بن إبراهيم، ثنا هشيم بهذا الحديث، فقال: قيس بن الحارث، مكان الحارث بن قيس، قال أحمد بن إبراهيم: هذا هو الصواب، يعني قيس بن الحارث.
2242ـ حدثنا أحمد بن إبراهيم، ثنا بكر بن عبد الرحمن قاضي الكوفة، عن عيسى بن المختار، عن ابن أبي ليلى، عن حُميضة بن الشمرذل، عن قيس بن الحارث بمعناه.
2243ـ حدثنا يحيى بن معين، ثنا وهب بن جرير، عن أبيه قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي وهب الجيشاني، عن الضحاك بن فيروز، عن أبيه قال:
قلت: يارسول اللّه، إني أسلمت وتحتي أختان، قال: "طلِّق أيتهما شئت".
1- باب فيمن خبَّبَ امرأة على زوجها
2175ـ حدثنا الحسن بن علي، ثنا زيد بن الحباب، ثنا عمار بن رزيق، عن عبد اللّه بن عيسى، عن عكرمة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "ليس منَّا من خبَّب امرأةً على زوجها، أو عبداً على سيده".
2- باب في المرأة تسأل زوجها طلاق إمرأة له
2176ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صَحْفَتَها ولتنكح فإِنما لها ما قدر لها".
3- باب [في] كراهية الطلاق
2177ـ حدثنا أحمد بن يونس، ثنا معرِّف، عن محارب قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "ما أحلَّ اللّه شيئاً أبغض إليه من الطلاق".
2178ـ حدثنا كثير بن عبيد، ثنا محمد بن خالد، عن معرّف بن واصل، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "أبغض الحلال إلى اللّه عزوجل الطلاق".
4- باب في طلاق السنة
2179ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع،
عن عبد اللّه بن عمر أنه طلَّق امرأته وهي حائض على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمسَّ فتلك العدة التي أمر اللّه سبحانه أن تطلق لها النساء".
2180ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن نافع
أن ابن عمر طلق امرأة له وهي حائض تطليقةً بمعنى حديث مالك.
2181ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا وكيع، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سالم،
عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى اللّه عليه وسلم، فقال [رسول اللّه] صلى اللّه عليه وسلم: "مره فليراجعها ثمَّ ليطلِّقها إذا طهرت، أو وهي حامل".
2182ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عنْبَسَةُ، ثنا يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد اللّه عن أبيه
أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمرُ لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فتغيظ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، ثم قال: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، ثمّ إن شاء طلقها طاهراً قبل أن يمسَّ، فذلك الطلاق للعدة كما أمر اللّه تعالى ذكره".
2183ـ حدثنا الحسن بن عليّ، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، أخبرني يونس بن جبير
أنه سأل ابن عمر فقال: كم طلقت امرأتك؟ فقال: واحدةً.
2184ـ حدثنا القعنبي، ثنا يزيد يعني ابن إبراهيم عن محمد بن سيرين، حدثني يونس بن جبير قال:
سألت عبد اللّه بن عمر قال: قلت: رجلٌ طلَّق امرأته وهي حائض، قال: أَتَعْرِفُ عبد اللّه بن عمر؟ قلت: نعم، قال: فإِن عبد اللّه بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمرُ النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم فسأله فقال: "مره فليراجعها، ثم يطلقها في قبل عدتها" قال: قلت: فيعتدُّ بها؟ قال: فمه، أرأيت إن عجز واستحمق؟!
2185ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيْمَنَ مولى عروة يسأل ابن عمر، وأبو الزبير يسمع قال:
كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضاً؟ قال: طلق عبد اللّه بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم؛ فسأل عمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال: إن عبد اللّه بن عمر طلق امرأته وهي حائض، قال عبد اللّه: فردَّضها عليَّ ولم يرها شيئاً وقال: " إذا طهرت فليطلق أو ليمسك" قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى اللّه عليه وسلم: {يا أيها النبيُّ إذا طلقتم النساء فطلقوهنَّ} في قُبلِ عدَّتهنَّ".
قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور عن أبي وائل، معناهم كلهم أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، قال أبو داود: وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر، وأما رواية الزهري عن سالم ونافع عن ابن عمر أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلّق وإن شاء أمسك، قال أبو داود: وروي عن عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر نحو رواية نافع والزهري، والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير.
5- باب الرجل يراجع ولايُشهد
2186ـ حدثنا بشر بن هلال، أن جعفر بن سليمان حدثهم، عن يزيد الرِّشْك، عن مطرف بن عبد اللّه
أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: طلّقْتَ لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، ولا تعُدْ.
6- باب في سنة طلاق العبد
2187ـ حدثنا زهير بن حرب، ثنا يحيى يعني ابن سعيد ثنا علي بن المبارك، حدثني يحيى بن أبي كثير أن عمر بن مُعتِّب أخبره أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره
أنه استفتى ابن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين، ثم عُتِقَا بعد ذلك: هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.
2188ـ حدثنا محمد بن المثنى، ثنا عثمان بن عمر، أخبرنا علي بإِسناده ومعناه بلا إخبار، قال ابن عباس: بقيت لك واحدة، قضى به رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.
[قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: قال عبد الرزاق: قال ابن المبارك لمعمر: مَنْ أبو الحسن هذا؟ لقد تحمل صخرة عظيمة!
قال أبو داود: أبو الحسن هذا روى عنه الزهري، قال الزهري: وكان من الفقهاء، روى الزهري عن أبي الحسن أحاديث.
قال أبو داود: أبو الحسن معروف، وليس العمل على هذا الحديث].
2189ـ حدثنا محمد بن مسعود، ثنا أبو عاصم، عن ابن جُريج، عن مُظاهر، عن القاسم بن محمد عن عائشة،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان".
قال أبو داود: قال أبو عاصم: حدثني مظاهر حدثني القاسم عن عائشة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم مثله إلا أنه قال: "وعدََّتها حيضتان".
قال أبو داود: وهو حديث مجهول.
7- باب في الطلاق قبل النكاح
2190ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، ح وثنا ابن الصباح، ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قالا: ثنا مطر الورّاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "لا طلاق إلاَّ فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلاَّ فيما تملك" زاد ابن الصباح: "ولا وفاء نذرٍ إلاَّ فيما تملك".
2191ـ حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، حدثني عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب بإِسناده ومعناه، زاد:
"من حلف على معصيةٍ فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحمٍ فلا يمين له".
2192ـ حدثنا ابن السرح، ثنا ابن وهب، عن يحيى بن عبد اللّه بن سالم، عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال في هذا الخبر، زاد "ولانذر إلاَّ فيما ابتُغِيَ به وجه اللّه تعالى ذكره". باب في الطلاق على الغلط
2193ـ حدثنا عبيد اللّه بن سعد الزهري، أن يعقوب بن إبراهيم حدثهم قال: ثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن ثور بن يزيد الحمصي، عن محمد بن عبيد بن أبي صالح الذي كان يسكن إيليا، قال: خرجت مع عديّ بن عدي الكندي حتى قدمنا مكة، فبعثني إلى صفية بنت شيبة، وكانت قد حفظت من عائشة قالت: سمعت عائشة تقول:
سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: "لا طلاق ولا عتاق في غلاقٍ".
قال أبو داود: الغلاق أظنه في الغضب.
9- باب في الطلاق على الهزل
2194ـ حدثنا القعنبي، ثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عبد الرحمن بن حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن ماهك، عن أبي هريرة
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "ثلاثٌ جدهنَّ جدٌّ وهزلهنَّ جدٌّ: النِّكاحُ والطلاق والرجعة".
10- باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث
2195ـ حدثنا أحمد بن محمد المروزي، قال: حدثني علي بن حسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوين عن عكرمة،
عن ابن عباس قال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحلُّ لهنَّ أن يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهنَّ} الآية، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاً، فنسخ ذلك، وقال: {الطلاق مرتان} الآية.
2196ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى اللّه عليه وسلم، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال:
طلَّقَ عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أمَّ ركانة، ونكح امرأةً من مُزَيْنَة فجاءتِ النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرةٍ أخذتها من رأسها، ففرِّق بيني وبينه، فأخذت النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم حميةٌ، فدعا بركانة وإخوته، ثم قال لجلسائه: "أترون فلاناً يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد، وفلاناً [يشبه] منه كذا وكذا؟" قالوا: نعم، قال النبي صلى اللّه عليه وسلم لعبد يزيد: "طلِّقها" ففعل ثم قال: "راجع امرأتك أمَّ ركانة وإخوته" قال: إني طلقتها ثلاثاً يارسول اللّه، قال: "قد علمت، راجعها، وتلا: {يا أيها النبيُّ إذا طلقتم النساء فطلقوهنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}.
قال أبو داود: وحديث نافع بن عجير وعبد اللّه بن عليّ بن يزيد بن ركانة، عن أبيه عن جده
أن ركانة طلق امرأته [البتة] فردَّها إليه النبي صلى اللّه عليه وسلم أصح؛ لأنَّهُمْ ولد الرجل وأهله أعلم به، إنَّ ركانة إنما طلق امرأته البتة فجعلها النبي صلى اللّه عليه وسلم واحدة.
2197ـ حدثنا حميد بن مسعدة، ثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن عبد اللّه بن كثير، عن مجاهد، قال: كنت عند ابن عباس،
فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثاً، قال: فسكت حتى ظننت أنه رادُّها إليه ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول: يا ابن عباس، يا ابن عباس، وإن اللّه قال: {ومن يتق اللّه يجعل له مخرجاً} وإنك لم تتق اللّه فلم أجد لك مخرجاً، عصيت ربك، وبانت منك امرأتك، وإن اللّه قال: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهنَّ} في قبل عدتهنَّ.
قال أبو داود: روى هذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس، [ورواه شعبة عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس] وأيوب وابن جريج جميعاً عن عكرمة بن خالد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وابن جريج، عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس، [ورواه الأعمش عن مالك بن الحارث، عن ابن عباس]، وابن جريج عن عمرو بن دينار، [عن ابن عباس، كلهم قالوا في الطلاق الثلاث: إنه أجازها قال: وبانت منك، نحو حديث إسماعيل عن أيوب عن عبد اللّه بن كثير.
قال أبو داود: وروى حماد بن زيد، عن أيوب عن عكرمة] عن ابن عباس، إذا قال: "أنت طالق ثلاثاً" بفم واحد فهي واحدة، ورواه إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب عن عكرمة هذا قوله ولم يذكر ابن عباس، وجعله قول عكرمة.
2198ـ قال أبو داود: وصار قول ابن عباس فيما حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن يحيى وهذا حديث أحمد قالا: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن إياس أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد اللّه بن عمرو بن العاص
سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثاً، فكلهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
قال أبو داود: وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن الأشج عن معاوية بن أبي عياش أنه شهد هذه القصة حين جاء محمد بن إياس بن البكير إلى ابن الزبير وعاصم بن عمر، فسألهما عن ذلك فقالا: اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإِني تركتهما عند عائشة رضي اللّه عنها. ثم ساق هذا الخبر.
قال أبو داود: وقول ابن عباس هو أن الطلاق الثلاث تبِينُ من زوجها، مدخولاً بها وغير مدخول بها، لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، هذا مثل خبر الصرف قال فيه: ثم إنه رجع عنه، يعني ابن عباس.
2199ـ حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان، ثنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن غير واحد، عن طاوس أن رجلاً يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال:
أما علمت أن الرجل كان إذا طلَّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأبي بكر وصَدْراً من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلَّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأبي بكر وصدراً من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتايعوا فيها قال: أجيزوهنَّ عليهم.
2200ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني ابن طاوس، عن أبيه، أن الصهباء قال لابن عباس:
أتعلم إنّما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم وأبي بكر وثلاثاً من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم.
11- باب فيما عني به الطلاق والنيات
2201ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، قال: حدثني يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقَّاص الليثيّ قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إنّما الأعمال بالنِّيَّات، وإنّما لامرىءٍ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى اللّه ورسوله فهجرته إلى اللّه ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأةٍ يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
2202ـ حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرْح وسليمان بن داود قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد اللّه بن كعب بن مالك،
أن عبد اللّه بن كعب وكان قائد كعب من بَنِيه حين عَمِيَ قال: سمعت كعب بن مالك فساق قصته في تبوك قال: حتى إذا مضت أربعون من الخمسين إذا رسول رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يأتي فقال: إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يأمرك أن تعْتزِلَ امرأتك، قال: فقلت: أُطَلِّقُها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها فلا تقربنَّها، فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي اللّه تعالى في هذا الأمر.
12- باب في الخيار
2203ـ حدثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي الضُّحَى، عن مسروق، عن عائشة قالت:
خيرَّنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فاخترناه فلم يعدَّ ذلك شيئاً.
13- باب في "أمرك بيدك"
2204ـ حدثنا الحسن بن عليّ، ثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد قال:
قلت لأيوب: هل تعلم أحداً، قال بقول الحسن في "أمرك بيدك؟" قال: لا، إلا شىء حدَّثناه قتادة، عن كثير مولى ابن سمرة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بنحوه قال أيوب: فقدم علينا كثير، فسألته فقال: ما حدثتُ بهذا قط، فذكرته لقتادة فقال: بلى، ولكنه نسي.
2205ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، عن قتادة، عن الحسن في "أمرك بيدك" قال: ثلاث.
14- باب في البتة
2206ـ حدثنا ابن السَّرْح وإبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور في آخرين قالوا: ثنا محمد بن إدريس الشافعي، قال: حدثني عمي محمد بن عليّ بن شافع، عن عبيد اللّه بن عليّ بن السائب، عن نافع بن عُجير بن عبد يزيد بن رُكانة،
أن ركانة بن عبد يزيد طلَّق امرأته سُهْيمة البتة، فأخبر النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم بذلك وقال: واللّه ما أردت إلا واحدة، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "واللّه ما أردت إلاَّ واحدة؟" فقال ركانة: واللّه ما أردت إلا واحدةً فردها إليه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان.
قال أبو داود: أوّله لفظ إبراهيم، وآخره لفظ ابن السرح.
2207ـ حدثنا محمد بن يونس النسائي، أن عبد اللّه بن الزبير حدثهم، عن محمد بن إدريس، حدثني عمي محمد بن عليّ، عن ابن السائب، عن نافع بن عُجير، عن رُكانة بن عبد يزيد، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بهذا الحديث.
2208ـ حدثنا سليمان بن داود العتكي، ثنا جرير بن حازم، عن الزبير بن سعيد، عن عبد اللّه بن عليّ بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده، أنه طلَّق امرأته البتة، فأتى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فقال: "ما أردت؟" قال: واحدةً قال: "آللّه" قال: آللّه، قال: "هو على ما أردت".
قال أبو داود: وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلَّق امرأته ثلاثاً لأنهم أهل بيته وهم أعلم به، وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع عن عكرمة، عن ابن عباس.
15- باب في الوسوسة بالطلاق
2209ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "إنَّ اللّه تجاوز لأمتي عما لم تتكلم به أو تعمل به، وبما حدثت به أنفسها".
16- باب في الرجل يقول لامرأته "يا أختي"
2210ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، ح وثنا أبو كامل، ثنا عبد الواحد وخالد الطحان، المعنى، كلهم عن خالد، عن أبي تميمة الهُجَيْمي
أن رجلاً قال لامرأته "يا أخيَّة" فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "أختك هي؟" فكره ذلك ونهى عنه.
2211ـ حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز، ثنا أبو نعيم، ثنا عبد السلام يعني ابن حرب عن خالد الحذَّاء، عن أبي تميمة،
عن رجل من قومه أنه سمع النبي صلى اللّه عليه وسلم سمع رجلاً يقول لامرأته "يا أُخيَّة" فنهاه.
قال أبو داود: ورواه عبد العزيز بن المختار، عن خالد، عن أبي عثمان، عن أبي تميمة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، [ورواه شعبة، عن خالد، عن رجل، عن أبي تميمة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم].
2212ـ حدثنا محمد بن المثنى، ثنا عبد الوهاب، ثنا هشام، عن محمد، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم: "أن إبراهيم صلى اللّه عليه وسلم لم يكذب قط إلا ثلاثا: ثنتان في ذات اللّه تعالى قوله: {إنّي سقيمٌ} وقوله: {بل فعله كبيرهم هذا} وبينما هو يسير في أرض جبَّار من الجبابرة إذ نزل منزلاً، فأُتِيَ الجبار فقيل له: إنه نزل ههنا رجل معه امرأة هي أحسن الناس قال: فأرسل إليه فسأله عنها فقال: إنها أختي، فلما رجع إليها قال: إن هذا سألني عنك فأنبأته أنك أختي، وإنه ليس اليوم مسلم غيري وغيرك، وإنك أختي في كتاب اللّه فلا تكذِّبيني عنده، وساق الحديث.
قال أبو داود: روى هذا الخبر شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم نحوه.
17- باب في الظهار
2213ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء، المعنى قالا: ثنا ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، قال ابن العلاء: ابن علقمة بن عياش، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر، قال ابن العلاء البياضي قال:
كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خِفْتُ أن أصيب من امرأتي شيئاً يَتَّايَعُ بي حتى أصبح، فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان، فبينا هي تخدُمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شىء، فلم ألبث أن نزوت عليها، فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر، وقلت: امشوا معي إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قالوا: لا والله، فانطلقت إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فأخبرته فقال: "أنت بذاك يا سلمة؟" قلت: أنا بذاك يارسول اللّه مرتين، وأنا صابر لأمر اللّه عزوجل فاحكم فيَّ بما أراك اللّه، قال: "حرَّر رقبةً" قلت: والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها، وضربت صفحة رقبتي قال: "فصم شهرين متتابعين" قال: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: "فأطعم وسقاً من تمرٍ بين ستِّين مسكيناً" قلت: والذي بعثك بالحق، لقد بتنا وحشين ما لنا طعام، قال: "فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريقٍ فليدفعها إليك، فأطعم ستِّين مسكيناً وسقاً من تمرٍ، وكل أنت وعيالك بقيتها" فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند النبي صلى اللّه عليه وسلم السَّعة وحسن الرأي، وقد أمر لي أو أمرني بصدقتكم.
زاد ابن العلاء: قال ابن إدريس، وبياضة بطن من بني زريق.
2214ـ حدثنا الحسن بن علي، ثنا يحيى بن آدم، ثنا ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن معمر بن عبد اللّه بن حنظلة، عن يوسف بن عبد اللّه بن سلام، عن خُوَيْلَة بنت مالك بن ثعلبة قالت:
ظاهر مني زوجي أوسُ بن الصامت، فجئت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أشكو إليه، ورسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يجادلني فيه، ويقول: "اتقي اللّه فإِنه ابن عمِّك" فما برحت حتى نزل القرآن {قد سمع اللّه قول التي تجادلك في زوجها} إلى الفرض، فقال: "يعتق رقبة" قالت: لايجد، قال: "فيصوم شهرين متتابعين" قالت: يارسول اللّه، إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال: "فليطعم ستين مسكيناً" قالت: ما عنده من شىء يتصدق به، قالت: فأُتي ساعتئذٍ بعرقٍ من تمرٍ، قلت: يارسول اللّه فإِني أعينه بعرقٍ آخر، قال: "قد أحسنت"، اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكيناً، وارجعي إلى ابن عمك" قال: والعرق ستون صاعاً.
قال أبو داود في هذا: إنها كفَّرت عنه من غير أن تستأمره.
[قال أبو داود: وهذا أخو عبادة بن الصامت].
2215ـ حدثنا الحسن بن عليّ، ثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحرّاني، ثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق بهذا الإِسناد نحوه، إلا أنه قال: والعرق: مكتل يسع ثلاثين صاعاً.
قال أبو داود: وهذا أصح من حديث يحيى بن آدم.
2216ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان، ثنا يحيى، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال:
يعني بالعرق زنبيلاً يأخذ خمسة عشر صاعاً.
2217ـ حدثنا ابن السَّرح، ثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة وعمرو بن الحارث، عن بُكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار بهذا الخبر قال:
فأُتِيَ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بتمر فأعطاه إياه، وهو قريب من خمسة عشر صاعاً قال: "تصدق بهذا" قال: يارسول اللّه، أعلى أفقر مني ومن أهلي؟ فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "كله أنت وأهلك".
2218ـ قال أبو داود: قرأت على محمد بن وزير المصري [قلت له]: حدثكم بشر بن بكر، ثنا الأوزاعي، ثنا عطاء، عن أوس أخي عبادة بن الصامت
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أعطاه خمسة عشر صاعاً من شعير إطعام ستين مسكيناً.
قال أبو داود: وعطاء لم يدرك أوساً، وهو من أهل بدر قديم الموت، والحديث مرسل [وإنما رووه عن الأوزاعي، عن عطاء أن أوساً].
2219ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن هشام بن عروة
أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت، وكان رجلاً به لَمَمٌ فكان إذا اشتدَّ لَمَمُهُ ظاهر من امرأته، فأنزل اللّه عزوجل فيها كفارة الظهار.
2220ـ حدثنا هارون بن عبد اللّه، ثنا محمد بن الفضل، ثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة رضي اللّه عنها مثله.
2221ـ حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، ثنا سفيان، ثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة
أن رجلاً ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفِّر، فأتى النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم فأخبره فقال: "ما حملك على ما صنعت؟" قال: رأيت بياض ساقيها في القمر، قال: "فاعتزلها حتى تكفر عنك".
2222ـ [حدثنا الزعفراني، ثنا سفيان بن عيينة، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة
أن رجلاً ظاهر من امرأته فرأى بريق ساقها في القمر فوقع عليها، فأتى النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم فأمره أن يكفِّر].
2223ـ حدثنا زياد بن أيوب، ثنا إسماعيل، ثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم نحوه، ولم يذكر الساق.
2224ـ حدثنا أبو كامل، أن عبد العزيز بن المختار حدثهم، قال: ثنا خالد، قال: حدثني محَدِّثٌ، عن عكرمة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بنحو حديث سفيان.
2225ـ قال أبو داود: وسمعت محمد بن عيسى يحدث به، ثنا معتمر قال: سمعت الحكم بن أبان يحدث بهذا الحديث، ولم يذكر ابن عباس.
قال أبو داود: كتب إليَّ الحسين بن حُريث قال: أخبرنا الفضل بن موسى، عن معمر، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس بمعناه، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم.
18- باب في الخلع
2226ـ حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان، قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "أيما امرأةٍ سألت زوجها طلاقاً في غير ما بأسٍ فحرامٌ عليها رائحة الجنة".
2227ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عَمْرَةَ بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنها أخبرته
عن حبيبة بنت سهل الأنصارية، أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهلٍ عند بابه في الغلس، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من هذه؟" فقالت: أنا حبيبة بنت سهل، قال: "ما شأنك؟" قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس، لزوجها؛ فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "هذه حبيبة بنت سهلٍ" وذكرت ما شاء اللّه أن تذكر، وقالت حبيبة: يارسول اللّه، كلُّ ما أعطاني عندي، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لثابت بن قيس: "خُذْ منها" فأخذ منها، وجلست [هي] في أهلها.
2228ـ حدثنا محمد بن معمر، ثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو، ثنا أبو عمرو السدوسيُّ المدينيُّ، عن عبد اللّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة،
عن عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شمَّاس فضربها فكسر بعضها، فأتت النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم بعد الصبح [فاشتكته إليه] فدعا النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم ثابتاً فقال: "خذ بعض مالها وفارقها" فقال: ويصلح ذلك يارسول اللّه؟ قال: "نعم" قال: فإِني أصدقتها حديقتين وهما بيدها، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "خذهما ففارقها" ففعل.
2229ـ [حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز، ثنا عليّ بن بحر القطان، ثنا هشام بن يوسف، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة،
عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى اللّه عليه وسلم عدتها حيضةً].
قال أبو داود: وهذا الحديث رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم مرسلاً.
2230ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال:
عِدَّةُ المختلعة حيضة. [قال أبو داود: عدة المختلعة عدة المطلقة، قال أبو داود: والعمل عندنا على هذا هو].
19- باب في المملوكة تُعتَق وهي تحت حُرٍّ أو عبد
2231ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس
أن مغيثاً كان عبداً فقال: يارسول اللّه، اشفع [لي] إليها، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "يا بريرة اتقي اللّه فإِنه زوجك وأبو ولدك" فقالت: يارسول اللّه، أتأمرني بذلك؟ قال: "لا، إنما أنا شافعٌ" فكان دموعه تسيل على خده، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم للعباس: "ألا تعجب من حبِّ مغيثٍ بريرة وبغضها إياه؟".
2232ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا عفان، ثنا همام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس
أن زوج بريرة كان عبداً أسود يسمى مُغيثاً، فخيَّرَها يعني النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم وأمرها أن تَعْتَدَّ.
2233ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه،
عن عائشة في قصة بريرة، قالت: كان زوجها عبداً فخيرها النبيّ صلى اللّه عليه وسلم، فاختارت نفسها، ولو كان حرّاً لم يخيرها.
2234ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا حسين بن عليّ والوليد بن عقبة، عن زائدة، عن سماك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة:
أن بريرة خيرها النبي صلى اللّه عليه وسلم، وكان زوجها عبداً.
20- باب من قال: كان حرّاً
2235ـ حدثنا ابن كثير، أخبرنا أبو سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة
أن زوج بريرة كان حرّاً حين أعتقت، وأنها خُيِّرت، فقالت: ما أحبُّ أن أكون معه وإن لي كذا وكذا.
21- باب حتى متى يكون لها الخيار؟
2236ـ حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني، حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق، عن أبي جعفر، وعن أبان بن صالح، عن مجاهد، وعن هشام بن عروة عن أبيه،
عن عائشة أن بريرة أُعْتِقَتْ وهي عند مغيث عبدٍ لآل أبي أحمد فخيَّرها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وقال لها: "إن قربك فلا خيار لك".
22- باب في المملوكين يُعتقان معاً، هل تخيَّر امرأته؟
2237ـ حدثنا زهير بن حرب، ونصر بن عليَّ، قال زهير: ثنا عبيد اللّه بن عبد المجيد، ثنا عبيد اللّه بن عبد الرحمن بن وموهب، عن القاسم،
عن عائشة أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوجين، قال: فسألت النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة، قال نصر: أخبرني أبو علي الحنفي عن عبيد اللّه.
23- باب إذا أسلم أحد الزوجين
2238ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس
أن رجلاً جاء مسلماً على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، ثم جاءت امرأته مسلمةً بعده، فقال: يارسول اللّه، إنها قد كانت أسلمت معي، فرُدَّها عليّ.
2239ـ حدثنا نصر بن علي، قال: أخبرني أبو أحمد، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
أسلمت امرأة على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: يارسول اللّه إني قد كنت أسلمت وَعلِمَتْ بإِسلامي، فانتزعها رسولُ اللّه صلى اللّه عليه وسلم من زوجها الآخر، وَردها إلى زوجها الأول.
24- باب إلى متى تُردُّ عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟
2240ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، ثنا محمد بن سلمة، ح وثنا محمد بن عمرو الرازي، ثنا سلمة يعني ابن الفضل ح وثنا الحسن بن علي، ثنا يزيد، المعنى كلهم عن ابن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
ردَّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول لم يحدث شيئاً، قال محمد بن عمرو في حديثه: بعد ستِّ سنين، وقال الحسن بن عليٍّ: بعد سنتين.
25- باب من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان
2241ـ حدثنا مسدد، ثنا هشيم، ح وثنا وهب بن بَقِية، أخبرنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن حُمَيْضة بن الشمرذل، عن الحارث بن قبيس، قال مسدد: ابنُ عميرة، وقال وهب: الأسدي [قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك للنبي صلى اللّه عليه وسلم، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم]: "اختر منهنَّ أربعاً".
قال أبو داود: وحدثنا به أحمد بن إبراهيم، ثنا هشيم بهذا الحديث، فقال: قيس بن الحارث، مكان الحارث بن قيس، قال أحمد بن إبراهيم: هذا هو الصواب، يعني قيس بن الحارث.
2242ـ حدثنا أحمد بن إبراهيم، ثنا بكر بن عبد الرحمن قاضي الكوفة، عن عيسى بن المختار، عن ابن أبي ليلى، عن حُميضة بن الشمرذل، عن قيس بن الحارث بمعناه.
2243ـ حدثنا يحيى بن معين، ثنا وهب بن جرير، عن أبيه قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي وهب الجيشاني، عن الضحاك بن فيروز، عن أبيه قال:
قلت: يارسول اللّه، إني أسلمت وتحتي أختان، قال: "طلِّق أيتهما شئت".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق